401

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
لا بدَّ من تقدُّم ثبوت الوكالة على ثبوت الدَّين؟
قال القاضي في «خلافه»: يحتمل وجهين، والأشبه اعتبار تقدُّم الوكالة؛ لأنَّه ما لم يثبت وكالته (^١) لم يجب الدَّفع إليه.
واستشهد للقبول: بما لو شهدا أنَّه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، فإنَّه يصحُّ شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
ومنها: لو قال: إذا تزوَّجت فلانة، فقد وكَّلتك في طلاقها؛ ففي «التلخيص»: قياس المذهب صحَّتُه.
ويتخرَّج وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ؛ لاقتران الوكالة وشروطها (^٢)؛ إذ شرطها أن يكون الموكِّل مالكًا لما وكِّل فيه، وملك الطَّلاق يترتَّب على النِّكاح، فيقارن الوكالة.
ومنها: لو وجدت الكفاءة في النِّكاح حال العقد، بأن يقول سيِّد العبد بعد إيجاب النِّكاح له: قبلت له النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب الصِّحَّة، قال (^٣): ويتخرَّج فيه وجه آخر بمنعها (^٤).
فأمَّا اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد؛ هل يثبت به الحكم أم لا؟ يتخرَّج عليه مسائل:
منها: صحة الوصية لمن يثبت أهلية ملكه بالموت؛ كأمِّ ولده

(^١) في (أ) و(ن): وكالة.
(^٢) في (ب): لا يصح اقتران الوكالة وشرطها.
(^٣) في (ب) و(د) و(و): وقال.
(^٤) الاختيارات ص ٣٠٢.

1 / 407