269

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدَّافع: خذه وأعطني غيره، فقال: أمسكه معك حتَّى أبدله لك، فضاع الدِّينار، قال (^١): ما أعلم عليه شيئًا، إنَّما هو السَّاعة مؤتمن.
فيحتمل أنْ يكون مرادُه: أنَّ المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة.
ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون (^٢) جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه (^٣) له، فهو كإيداعه منه.
والنَّوع الثَّاني: عقود الأمانات (^٤)؛ كالوكالة والوديعة والشَّركة والمضاربة والرَّهن، إذا انتهت أو انفسخت (^٥)، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقًا (^٦) كما أفتى به الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٧)؛ ففيها وجهان:

(^١) في (ب) و(د): فقال.
(^٢) في (ب) و(ن): إنَّما. مكان (أن يكون).
(^٣) في (ب) و(و): لإمساكه.
(^٤) كتب في هامش (ن): (أي: التي ليست عقد معاوضة).
(^٥) كتب في هامش (ن): (فرَّق في الكافي بين كون الرهن مؤقتًا فيكون مضمونًا عليه بعد وقته، وبين انفكاكه بقضاء أو إبراء؛ فلا يكون مضمونًا عليه).
(^٦) كتب في هامش (ن): (أي: من الأب وغيره).
(^٧) قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٤): (ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد؛ إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظًا أو عرفًا، فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل؛ فللواهب الرجوع فيها).

1 / 275