241

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون (^١) في الصُّورة الأولى قرضًا (^٢) (^٣).
ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضًا (^٤).
ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ (^٥).
ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته (^٦)، واختلف الأصحاب في معناه.
فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها (^٧).
وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ

(^١) في (أ): فيكون على هذا. وفي (و): فتكون.
(^٢) في (أ): توكيلًا. والمثبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد.
(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني لا حق لرب المال فيه، فلا يكون الربح شركة بينهما).
(^٤) كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضًا إذا كان المسمى في عقد الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) نص عليه في رواية الجماعة. ينظر: المقنع ص ٢٠١.
(^٧) قال ابن نصر الله ﵀: أي: المزارعة.

1 / 247