219

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
بعد انقضاء مدَّة الإجارة، فإنَّه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والَّتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا، فبالبيع (^١) أولى، أمَّا إن كان الاستئجار من غير البائع، وكان مالكًا للمنافع مؤبَّدةً (^٢)؛ فالإجارة باقية، وتعود إليه بعد انقضاء المدَّة بغير تردُّد.
ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء، صرَّح به الشَّيخ مجد الدِّين في «مسوَّدته على الهداية».
فأمَّا إن وهب العين المستعارة من المستعير؛ فإنَّه تبطل العارية، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأنَّها عقد غير لازم.
ومنها: لو استأجر دارًا من أبيه، ثمَّ مات الأب فورثها؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهان أيضًا.
وخرَّجهما صاحب «التَّلخيص» من المسألة الَّتي قبلها.
والمذهب عند القاضي في «الخلاف»: أنَّه لا ينفسخ؛ كشراء المستأجر.
وقال في «المجرد»: ينفسخ.
ويوجَّه: بأنَّ الملك بالإرث قهريٌّ يقتضي تملُّك ما لا يُتملَّك مثله

(^١) في (أ) و(هـ) و(و): فالبيع.
(^٢) في (ن): (مدة مؤبدة). قال ابن نصر الله ﵀: لعله ملكًا مؤبدًا.
وكتب على هامش (ن): (كالموصى له بمنافعها إذا آجرها للذي اشترى الرقبة من الورثة وانقضت مدة الإجارة، فإن المنافع تعود إلى الموصى له بها بغير تردد).

1 / 225