378

তানবিহাত মুস্তানবিতা

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

সম্পাদক

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোরাভিদ বা আল-মুরাবিতুন
أبو محمَّد (١) والبراذعي (٢).
ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق بعد الولادة، وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس، وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل.
واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقل: ليس بدم نفاس حتى يكون بعده، وهو ظاهر قول عبد الوهاب: "والنفاس ما كان عقيب الولادة (٣) ". وقيل: هو دم نفاس، ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله، وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله (٤): الدم الذي عند الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين، ولم يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه (٥).

(١) انظر: المختصر: ١/ ١٤ ب.
(٢) لم أجده في التهذيب.
(٣) انظر التلقين: ٢٣.
(٤) في التقييد: ١/ ١٠٨، والحطاب ١/ ٣٥٧: قولهم.
(٥) انظر التفصيل في: "المجموع" للنووي: ١/ ٥١٨ وما بعدها.

1 / 122