حيث إن النية غير كافية، والكتابة لم تنضم هنا إلى المقصودة، لأن التعيين بالخط قائم مقام الإشارة، فإذا اختلفت هي والقصد تخلف الشرط الذي هو قائم مقام التلفظ بالصيغة؛ ومن صدق كتابة صيغة الطلاق في الجملة مع القصد إلى معينة، والمرجع فيه إليه، وهو ضعيف.
পৃষ্ঠা ৩৩৪
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية