173تمهيد القواعد الأصولية والعربيةتمهيد القواعد الأصولية والعربيةশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوقيل: إلا أن يكون معه (قل) (1).ومن فروعها:ما إذا دفع إليه مالا وقال له: أعطه من شئت، أو اصنع فيه ما شئت، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (2).ومنها: ما لو وكله في بيع شيء كذلك، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟ومنها: ما لو وكله في إبراء غرمائه، وكان هو منهم، هل يدخل أم لا؟ومنها: المؤذن، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟ومنها: إذا أذن لعبده أن يتجر بماله، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟ومنها: إذا قالت المرأة لوكيلها: زوجني ممن شئت، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟ومنها: لو قال الزوج لزوجته: طلقي من نسائي من شئت، هل لها أن تطلق نفسها أم لا؟وفي هذه الفروع إشكال، وللأصحاب وغيرهم (3) في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.পৃষ্ঠা ১৮২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন