والأقوى توقف انقضائها على وضع الجميع، لتعليق أجلهن في الآية (1) بوضع حملهن، ولا يتحقق وضع الحمل المضاف إليهن إلا بوضع الجميع، ولأن الغرض من العدة استبراء الرحم من الحمل، ولا يتحقق بدونه. وهذان دليلان من خارج.
ومنها: ما لو نذر الصوم يوم تلد امرأته، فولدت توأمين، كل واحد في يوم، ففي وجوب الأول أو الثاني الوجهان، وأقواهما الأول. وقس عليه نظائر ذلك.
পৃষ্ঠা ১২০
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية