89তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়وَالظَّن بِهِ أَن ذَلِك لَا يَصح عَنهُ.[١٢٣] وَوجه التَّحْقِيق فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن أَرَادَ فِي الْمجَاز بقوله كلهَا حقائق أَن الِاسْتِعْمَال يجْرِي فِي جَمِيعهَا فَهَذَا مُسلم. وَإِن أَرَادَ بذلك اسْتِوَاء الْكل فِي أصل الْوَضع / فَهَذِهِ مراغمة الْحَقَائِق. فَإنَّا [١٢ / ب] نعلم أَن الْعَرَب مَا وضعت اسْم الْحمار للأبله البليد. وَلَو قيل: البليد حمَار على الْحَقِيقَة كالدابة الْمَعْهُودَة وَإِن تنَاول الِاسْم لَهما متساو فِي الْوَضع فَهَذَا دنو من جحد الضَّرُورَة. وَكَذَلِكَ من زعم أَن الْجِدَار لَهُ إِرَادَة حَقِيقَة تمسكا بقوله تَعَالَى: ﴿يُرِيد أَن ينْقض﴾ عد ذَلِك من مستشنع الْكَلَام.1 / 193কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন