79তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়[١٠٩] ثمَّ يلْتَحق بِهَذَا الْقَبِيل مَا يحذف من الْكَلَام لدلَالَة الْبَاقِي على الْمَحْذُوف وَلَكِن لَا تستريب الْعَرَب فِي مَعْنَاهُ. وَذَلِكَ كَمثل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر﴾ فَمَعْنَاه فافطر. فَهَذَا مِمَّا يفهم نصا من مقصد الْخطاب. وَكَذَلِكَ قَوْله: ﴿اضْرِب بعصاك الْبَحْر فانفلق﴾ مَعْنَاهُ فَضرب فانفلق، إِلَى غير ذَلِك.[١١٠] فَأَما مَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي بعض الْمعَانِي دون بعض فنحو قَوْله: ﴿وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾ فالحصاد مَعْلُوم وَالْأَمر بالإتيان مَعْلُوم وَحقه غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فالقتل مَعْلُوم،1 / 183কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন