474তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়مَضْمُون الصِّيغَة، وَكَذَلِكَ إِذا توالت اعتبارات كلهَا منبئة عَن معنى وَاحِد، ثمَّ عقبت باستثناء، وَذَلِكَ نَحْو قَول الْقَائِل لعَبْدِهِ اضْرِب العصاة، والطغاة، والجناة إِلَّا من تَابَ فَكل هَذِه الْعبارَات آئلة إِلَى العصاة، وَلَا يَجْعَل لكل عبارَة مَضْمُونا على حياله لتقدرها جملَة متعاقبة. فَأَما إِذا اشْتَمَل الْكَلَام على جمل مُنْقَطِعَة تنبىء كل وَاحِدَة عَمَّا لَا تنبىء عَنهُ الْأُخْرَى، وَلكنهَا جمعت فِي حرف من حُرُوف الْعَطف جَامع فِي مُقْتَضى الْوَضع ثمَّ عقب باستثناء، فَهَل ينْصَرف إِلَى الْجَمِيع أَو ينْصَرف إِلَى مَا يلبس الْجمل، دون مَا سبق؟ هَذَا مَوضِع اخْتِلَاف الْعلمَاء فَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه ينْصَرف إِلَى الْجُمْلَة الَّتِي تليه، دون الْجُمْلَة2 / 79কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন