472

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
[٦٥١] وَرُبمَا يتمسكون بقول الشَّاعِر:
(أَدّوا الَّتِي نقصت تسعين من مائَة ... ثمَّ ابْعَثُوا حكما بِالْحَقِّ قوالا)
قَالُوا فَهَذَا اسْتثِْنَاء تسعين من مائَة، وَهَذَا فِيهِ نظر أَيْضا، فَإِن كلامنا فِيمَا هُوَ فِي صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وَهَذَا لَيست لَهُ صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وايضا فَإِنَّهُ من قبيل الْقود والديات / الَّتِي لَا يعول عَلَيْهَا فِي أصُول اللُّغَات مَعَ أَنه لَا يسند هَذَا [٧٦ / ب] الْبَيْت إِلَى أَن يقوم بقوله الْحجَّة.
[٦٥٢] وَرُبمَا استدلوا بقوله تَعَالَى: ﴿إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين﴾ وَقَالَ فِي آيَة اخرى مُبينًا عَن قَول إِبْلِيس: ﴿فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ﴾ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين)، فاستثنى

2 / 77