469তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়فَإِن تتبعنا طرق الْمعَانِي فَلَيْسَ فِيهَا معنى الِاسْتِثْنَاء، وَإِن تتبعنا وضع اللُّغَة فَلَيْسَ فِي وَضعهَا تَسْمِيَة ذَلِك اسْتثِْنَاء.[٦٤٦] فَإِن قيل: أَلَيْسَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَن اسْتثِْنَاء الشَّيْء من غير جنسه سَائِغ. قُلْنَا: هَذِه مَسْأَلَة تتَعَلَّق بالفروع على أَن الشَّافِعِي إِذا صحّح الِاسْتِثْنَاء فَيصْرف الْمَذْكُور فِي الِاسْتِثْنَاء إِلَى قِيمَته وَيجْعَل اللَّفْظ وَإِن كَانَ منبئا عَن جنس يُخَالف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ دلَالَة على قِيمَته المتناولة لَهُ.(١٢٤) فصل[٦٤٧] اخْتلف أهل اللِّسَان فِي صِحَة اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر مِمَّا تقدم ذكره فجوزه مُعظم الْفُقَهَاء، وَمنعه آخَرُونَ.2 / 74কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন