465তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়يقتل مُؤمنا إِلَّا خطئًا﴾ لتقدير إِخْرَاجه مِنْهُ، فَإِن الْخَطَأ لَا ينْدَرج تَحت قَضِيَّة التَّكْلِيف وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة﴾، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن﴾، وَهُوَ لَيْسَ من جنس الْعلم ونظائر ذَلِك لَا تحصى فِي الْكتاب وَالسّنة.وَيكثر ذَلِك فِي نظم الشّعْر، وَمِنْه قَول النَّابِغَة:(وقفت بهَا أصيلالًا الا أسائلها ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد)2 / 70কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন