461

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
قريب، وَهُوَ أَن نقُول: لَعَلَّه ﵁ كَانَ يجوز الِاسْتِثْنَاء من اللَّفْظ مَا يُنكر فِي الضَّمِير ثمَّ كَانَ يَقُول: من أخبر بعد زمَان أَنِّي كنت اضمرت اسْتثِْنَاء فنقبل هَذِه الْأَخْبَار ونصدق فِيمَا ادَّعَاهُ، وَهَذَا لعمرنا أقرب وَإِن كَانَ لَا يرتضيه مُعظم الْفُقَهَاء.
[٦٤١] فَإِن قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ يجوز تَأْخِير أَدِلَّة التَّخْصِيص عَن الْكَلَام الْمَخْصُوص وانفصاله عَنهُ، فَبِمَ أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الِاسْتِثْنَاء؟ وَهَذِه عمدتهم.
فَنَقُول: هَذَا من قبيل إثباب اللُّغَات بالمقاييس، وَهَذَا مَا لَا وَجه لَهُ،

2 / 66

তালখিস ফি উসুল ফিকহ | Usul