444

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
الشَّفق، وَاسم الشَّفق على الْأَحْمَر، فَإِذا تحققت غيبوبة فقد تحقق الِاسْم، وَهَذَا لَا تَحْقِيق لَهُ فَإِن مرجع الِاسْتِدْلَال إِلَى فعله ﷺ واقامته الصَّلَاة، وَنحن نعلم أَنه أَقَامَ الصَّلَاة بعد أحد الشفقين أَو بعدهمَا، فادعاء الْعُمُوم فِيمَا يتَعَلَّق بالأفعال لَا معنى لَهُ، وَلَكِن لَو نقل عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ: إِذا غَابَ الشَّفق دخل أول الْوَقْت، فَرُبمَا كَانَ يجوز التَّمَسُّك بِهِ.
[٦٢٢] وَمِمَّا لَا يسوغ الْعُمُوم فِيهِ مَا قدمْنَاهُ فِي صدر الْكتاب من أَلْفَاظ النَّفْي نَحْو قَوْله ﷺ: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد " وَقَوله: " لَا عمل إِلَّا بِالنِّيَّةِ " فقد ذهب ذاهبون إِلَى أَن النَّفْي عَام فِي الْوُجُود وَالْحكم فِي كَلَام طَوِيل قدمْنَاهُ وأبطلناه.

2 / 49