395তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়قَالُوا: فَلَا معنى لكَونه ردا إِلَّا أَن يكون بَاطِلا غير مجزئ.وَاعْلَم أَن هَذَا اعتصام بأخبار الْأَفْرَاد وَالْمطلب فِي المسئلة الْقطع مَعَ أَنه لَا معتصم فِيهِ، وَأَن الرَّد يَنْقَسِم إِلَى معَان وَلَيْسَ من مَعَانِيه فِي إِطْلَاق اللُّغَة وجوب إِعَادَة مثله، وَلَكِن من أظهر مَعَانِيه أَنه لَا يَقع طَاعَة وَعبادَة متقبلة مثابا عَلَيْهَا.وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن من صدرت مِنْهُ الصَّلَوَات مستجمعة للشرائط الْمَشْرُوطَة فِي صِحَّتهَا فَيحسن مِنْهُ أَن يَقُول فِي دعواته: اللَّهُمَّ تقبلهَا وَلَا تردها وَلَيْسَ يَعْنِي بذلك إِبْطَالهَا فِي حكم الشَّرْع على وَجه يجب إِعَادَتهَا فَتبين أَنه لَا معول على ظَاهر الْخَبَر، وَأَقل مَا فِيهِ تردده بَين مَا قَالُوهُ، وَبَين مَا أبديناه، وَلَا يسوغ الِاسْتِدْلَال بالمحتملات فِي مسَائِل الْقطع.[٥٥٠] وَمِمَّا عولوا عَلَيْهِ فِي المسئلة ادِّعَاء اتِّفَاق سلف الْأمة فَإِنَّهُم قَالُوا: مَا زَالَ الْعلمَاء فِي الْعَصْر الخالية يستدلون على تثبيت الْفساد بظواهر1 / 499কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন