359তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়المخاطبون.[٤٩٦] فَإِن قيل: فَإِذا قَامَ بِهِ جمَاعَة فلماذا سقط الْفَرْض؟ .قُلْنَا: لَا معترض على الرب ﷾ فِيمَا يلْزم وَيسْقط، فَإِذا قَامَ طَائِفَة بِالْفَرْضِ سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ وَكَانَ قبل قيام من قَامَ بِهِ مُتَعَيّنا على أعيانهم وَكم من فرض سلم الْفُقَهَاء كَونه مُتَعَلقا بِالْعينِ فَيحدث سَبَب يتَضَمَّن سُقُوطه ونظائر ذَلِك لَا تَنْحَصِر فِي الشَّرِيعَة.(١٠٣) فصل[٤٩٧] فَإِن قيل: الْأَمر الْمُطلق هَل يتَعَلَّق بالمكروه؟ .[قيل: مَا ثَبت بعد وُرُود الْأَمر كَونه مَكْرُوها فَلَا يتَعَلَّق الْأَمر الْمُطلق بِهِ.1 / 463কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন