296তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়وقته إِذْ الْقَضَاء يثبت عندنَا بِأَمْر مُجَدد وكل أصل يعتبرونه فِي تثبيت الْقَضَاء [٤٨ / ب] فلسنا نقُول أَنه ثَبت لوُجُوب أَصله بل ثَبت بِأَمْر / مبتدئ وَالَّذِي ينْقض ذَلِك عَلَيْهِم طردا وعكسا أَن الْحَائِض لَا يجب عَلَيْهَا أَدَاء الصَّوْم [ويلزمها] الْقَضَاء، وتفوت الْجُمُعَة ثمَّ لَا تقضي إِلَى غير ذَلِك من مسَائِل الشَّرْع الَّتِي مِنْهَا الْقيام فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَو ترك صَلَاة مُتَعَمدا مَعَ اقتداره على الْقيام ثمَّ عجز عَن الْقيام وَقضى مَا فَاتَهُ قَاعِدا بَرِئت ذمَّته وفَاقا وَسقط عَنهُ الْقيام.[٤١٠] فَإِن عَادوا وعولوا على عدم تصور الْعِبَادَة مِنْهُ فقد فرط الْجَواب عَنهُ ثمَّ يلْزمهُم الْمُرْتَد فَإِنَّهُ مُخَاطب عِنْد أَكْثَرهم فَإِن فصلوا بَينه وَبَين الْكَافِر الْأَصْلِيّ بِأَنَّهُ مُلْتَزم للْأَحْكَام تنكص على عَقِبَيْهِ وَهَذَا من أبشع مَا يتَكَلَّم بِهِ من لَا حَظّ لَهُ فِي الْأُصُول، فَإنَّا نقُول لَا حكم لالتزام الْمَرْء وَإِنَّمَا الحكم لإلزام الله، الْتزم الْمُكَلف أَو أَبى. وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْخطاب1 / 400কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন