188তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়[٢٥٧] فَإِن قيل: التَّوَصُّل إِلَى الْعلم الْوَاقِع عَن النّظر يتَحَقَّق تعذره من غير دَلِيل، فَمَا وَجه تَحْقِيق تعذر الْإِقْدَام على تَركه ليتَحَقَّق قَوْلكُم: إِن انْتِفَاء الدَّلِيل يَنْفِي تصور الْعلم وَتَركه؟[٣٠ / أ] قيل: التّرْك الْمُطلق فِي / أَحْكَام التَّكْلِيف هُوَ التّرْك الْوَاقِع مَقْدُورًا، وَترك الْعلم فِي المسؤول عَنهُ لَا يتَصَوَّر ان يَقع مَقْدُورًا، فَإِن الدَّلِيل إِذا انْتَفَى تعين ضد الْعلم اضطرارا، من غير تَقْدِير اقتدار وَاخْتِيَار، وَكَذَلِكَ فقد الْجَارِحَة الَّتِي هِيَ آلَة الْمَشْي تمنع تصور الْمَشْي وَتَركه جَمِيعًا على الْوَجْه الَّذِي جوزناه من كَون التّرْك مَقْدُورًا دَاخِلا تَحت التَّكْلِيف. وَهَذَا كَلَام فِي قسم وَاحِد وَهُوَ أَن يكون وُقُوع الْمَأْمُور بِهِ وَتَركه جَمِيعًا على حكم التَّكْلِيف مَوْقُوفا على فعل من أَفعَال الله جلّ اسْمه خَارج عَن مقدورات الْمُكَلّفين.1 / 292কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন