185তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩১৭ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت ومكة المكرمةজনগুলিPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়لَا تحمل على التَّحْرِيم وَقد قُلْتُمْ جَمِيعًا أَنَّهَا مَحْمُولَة على التَّحْرِيم فَبَطل مَا قلتموه جملَة وتفصيلا.[٢٥٤] فَإِن استروحوا إِلَى أَن قَالُوا: إِذا علق التَّحْرِيم بِسَبَب ثمَّ عقب ارتفاعه بِلَفْظ الْأَمر تنزل ذَلِك منزلَة تَعْلِيق الحكم على الْغَايَة قيل لَهُم: هَذِه دَعْوَى مِنْكُم فَإِن صِيغَة التَّعْلِيق / على الْغَايَة أَن يَقُول الْقَائِل: حرمت عَلَيْك [٢٩ / ب] الصَّيْد مَا دمت محرما، فَهَذَا هُوَ التَّعْلِيق على الْغَايَة فَأَما ذكر لفظ الْأَمر بعد تَقْدِير ارْتِفَاع سَبَب فَلَيْسَ من صِيغَة التَّعْلِيق على الْغَايَة، لَا صَرِيحًا وَلَا ضمنا، ثمَّ هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي وجوب سَابق تعقبه لفظ التَّحْرِيم فَإِنَّهُ لَا يحمل على نفي الْوُجُوب على التجرد بل يحمل على الْحَظْر الْمُحَقق عِنْدهم.[٢٥٥] فَإِن تمسكوا بظواهر من الْكتاب مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ .وَقَوله: ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا﴾ .فَيُقَال لَهُم زعمتم أَنه إِذا ورد لفظ على الندور والشذوذ فِي مورد مَخْصُوص وَجب طرده عُمُوما، وَأول مَا يلزمكم من ذَلِك معاشر الْقَائِلين1 / 289কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন