422Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل (1).مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرموالغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه.পৃষ্ঠা ৪৩৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন