وقال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه، وان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من العمل طريقان.
والمعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على التخيير، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء وعلم منه إرادة الأفضل، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا.