334Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر.مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران.مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال، وبه قال أبو حنيفة.وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذرلزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء.পৃষ্ঠা ৩৫১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন