298Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনكتاب زكاة الفطرةمسألة- 1- قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله تعالى قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في زكاة الفطرة (3).مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقلإذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4).مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه.وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسهপৃষ্ঠা ৩১৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন