مسألة- 139- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها
، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال المزني: القول قول المالك.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لان يد المستأجر عليه، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، واختار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في القواعد (3) أن القول قول المالك.
مسألة- 140- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز
والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي ومالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.