من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره فيها الخمس.
وقال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة وما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (2).
مسألة- 127- قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها،
بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومئونة الرجل لنفسه وعياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.