244Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجلوصدر المرأة.وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك.والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم، لان ذلك يسمى صلاة.পৃষ্ঠা ২৬১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন