230Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله، وبه قال عامة الفقهاء.وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم: من الثلث على كل حال.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجهافي ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتاجاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك.পৃষ্ঠা ২৪৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন