227Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনقال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال أبو حنيفة:قميص وإزار ولفافة. وقال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 471- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 472- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود. وقال الشافعي:ان ذلك مستحب، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 473- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطنلئلا يخرج منه شيء، وبه قال المزني.وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه.والمعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء، فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.مسألة- 474- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجدهيترك على صدره وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.مسألة- 475- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسكوالعنبر، وبه قال الشافعي في الأم، وقال أصحابه وجميع الفقهاء: انه مستحب.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.পৃষ্ঠা ২৪৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন