218Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনكتاب صلاة الاستسقاءمسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، وبه قال الشافعي.وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالكপৃষ্ঠা ২৩৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন