214Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدينبعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).পৃষ্ঠা ২৩১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন