210Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوالمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إمامتها.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاالى بعد الزوال للإمام والمأموم.وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها.والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبدلا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح، والثاني لا يصح.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى، أولهاপৃষ্ঠা ২২৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন