207Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনالتكبير حتى ينقضي الخطبتان.وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر.والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).مسألة- 407- قال الشيخ: كيفية التكبيرأن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها.وقال الشافعي: التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 408- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجدإلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.وقال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).مسألة- 409- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطرلان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.والشافعي عكس الحكم.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 410- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة، وبه قال جميع الفقهاء.وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. وقال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.পৃষ্ঠা ২২৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন