والمعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في المبسوط (1) والاقتصاد (2)، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.
مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه
ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت (عليهم السلام)(3).
مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة
، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة
الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية وقال أبو حنيفة: ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.
مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة
في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (4).