191Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনمسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمسلا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي، لاشتغال ذمته بالجمعة.مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعةوهو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور.وللشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، والآخر يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم يصح، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر والمريض والعبدإذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة.والمعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد والمسافربلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة.وقال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، وإذا حضر من دون اذنه وجبت عليه ولم تنعقد.পৃষ্ঠা ২০৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন