185Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনكتاب الجمعةمسألة- 340- قال الشيخ: من كان مقيما في بلدمن تاجر أو طالب علم وغير ذلك، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه يجب عليه الجمع بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.واختلف أصحاب الشافعي في صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبي هريرة الى الانعقاد كما قلناه، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لانه غير مستوطن.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).مسألة- 341- قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعةوهم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، على الاختلاف من أصحابنا، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم.وقال الشافعي: ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم. وقال أبو حنيفة:لا جمعة لأهل السواد.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 342- قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه، وجبপৃষ্ঠা ২০২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন