172Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 297- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمامفإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، وللشافعي قولان، قال في القديم:تصح، وفي الجديد: لا تصح.والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته.مسألة- 298- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.وقال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، والمرجع فيه الى العرف.مسألة- 299- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقتهصحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته. وقال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، وان خرج لا لعذر فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسقومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 301- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر،وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.পৃষ্ঠা ১৮৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন