153Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilafتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافমুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী - ৯০০ AHمفلح الصيمري البحراني - ৯০০ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিবাহরাইনوالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).مسألة- 239- قال الشيخ: يكره السجود على الأرض بسبخة، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 240- قال الشيخ: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نارأو سلاح مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).مسألة- 241- قال الشيخ: يكره التختم بالحديدخصوصا في حال الصلاة اما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز لأحد من الرجال ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفقهاء وبالأخبار (3) لانه حلية الجن في الدنيا وأهل النار في الآخرة.مسألة- 242- قال الشيخ: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي ان يكشف فاه لقراءة القرآن، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 243- قال الشيخ: يكره أن يصلي مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 244- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبةولا الثوب المغصوب، وأجاز ذلك جميع الفقهاء، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم أن ذلك منهي عنه.পৃষ্ঠা ১৭০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন