باب الجُرْبِي والحَرْبِي والخَرَّنِي
أمّا الأَوّل: بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهو:
[١٢٤٨] أحمد بن عُبَيْد بن الأَصْبَغ الجُرْبيّ الحَرَّانِي، حدّث عن بِشْر بن موسى، وأبي الآذان عمر بن إبراهيم (^١) أبي بكر الحافظ، حدّث عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم (بن) (^٢) المُقْرِئ الأصْبَهَاني الحافظ، أخبرنا هشام بن عبد الرحيم أبو مسلم بن الإِخوة بأصبهان، قال: أنا سعيد بن أبي الرَّجَاء الصَّيْرَفِي قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود، وأبو الفتح مَنْصُور بن الحسين قالا أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُقْرئ قال: ثنا أحمد بن عُبَيْد بن الأصبغ الجُرْبي (الحَرَّاني) (^٣) بها قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم أبو الآذان قال: نا سَوَّار بن عبد الله نا أبي عن السَّرِيّ بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان أحدُكم يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْه" (^٤).
[١٢٤٨] له ترجمة في معجم ابن المقرئ برقم (٢٩٤) وفيه الحربي خطأ والمشتبه ١/ ١٤٧ والتبصير ١/ ٣١٥ والتوضيح (١/ ل ٢٥٤).
(^١) في "ظ" عمر بن إبراهيم بن أبي بكر والمثبت من "ت، ض" لأن أبا الآذان لقبه وكنيته أبو بكر انظر التهذيب ٧/ ٤٢٤.
(^٢) ساقطة من "ظ" والمثبت من "ت، ض".
(^٣) ساقطة من "ظ" والمثبت من "ت، ض".
(^٤) أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٢ وأبو داود في الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يبدأ عن الممر بين يديه ١/ ١٨٥ وغيرهما.