6তাখরিজ ফুরুকتخريج الفروع على الأصولশাহাবুদ্দীন আল-জাঞ্জানী - ৬৫৬ AHشهاب الدين الزنجاني - ৬৫৬ AHসম্পাদকد. محمد أديب صالحপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়= كتاب الطَّهَارَة =مَسْأَلَة ١ذهب الشَّافِعِي ﵁ وجماهير أهل السّنة إِلَى أَن الطَّهَارَة والنجاسة وَسَائِر الْمعَانِي الشَّرْعِيَّة كالرق وَالْملك وَالْعِتْق وَالْحريَّة وَسَائِر الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ككون الْمحل طَاهِرا أَو نجسا وَكَون الشَّخْص حرا أَو مَمْلُوكا مرقوقا لَيست من صِفَات الْأَعْيَان المنسوبة إِلَيْهَا بل أثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة لَا راد لقضائه وَلَا معقب لحكمه لَا يسال عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون وَلَا تصل آراؤنا الكليلة وعقولنا الضعيفة وأفكارنا القاصرة إِلَى الْوُقُوف على حقائقها وَمَا يتَعَلَّق بهَا من مصَالح الْعباد فَذَلِك حَاصِل ضمنا1 / 38কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন