44তাখরিজ ফুরুকتخريج الفروع على الأصولশাহাবুদ্দীন আল-জাঞ্জানী - ৬৫৬ AHشهاب الدين الزنجاني - ৬৫৬ AHসম্পাদকد. محمد أديب صالحপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن قَول الْقَائِل افْعَل أَمر بإيجاد جنس الْفِعْل فانه لَو صرح بذلك وَقَالَ أوجد الضَّرْب كَانَ ذَلِك صَحِيحا وَاسم الْجِنْس يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاق وَهَذَا الْمَعْنى لَا يثنى وَلَا يجمع فَيتَنَاوَل أعدادا من الْفِعْل لَا نِهَايَة لَهَا فان الْجِنْس متناول للوجود الْكَائِن وَالَّذِي يكَاد إِن سَيكون إِلَى قيام السَّاعَة فَلَا جرم نقُول يجب عَلَيْهِ إتْيَان مَا قدر عَلَيْهِ فان عجز سقط لَا لِأَنَّهُ من مُقْتَضى الصِّيغَة بل لعَجزهوَذهب الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن التّكْرَار معنى زَائِد على الْفِعْل لِأَن مُقْتَضى قَوْله1 / 76কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন