24তাখরিজ ফুরুকتخريج الفروع على الأصولশাহাবুদ্দীন আল-জাঞ্জানী - ৬৫৬ AHشهاب الدين الزنجاني - ৬৫৬ AHসম্পাদকد. محمد أديب صالحপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়الْأَعْرَاف ﴿وَقُولُوا حطة وادخلوا الْبَاب سجدا﴾ والقصة وَاحِدَة وَلَوْلَا إِن الْوَاو لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب لما جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا مَرْيَم اقنتي لِرَبِّك واسجدي واركعي مَعَ الراكعين﴾ وَالرُّكُوع مقدم على السُّجُود وَقَالَ الشَّاعِر سقيت الْقَوْم مِنْهُ استقيت والسقي بعد الاستقاءوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن التَّرْتِيب مُسْتَحقّ فِي أَفعَال الْوضُوء عِنْد الشَّافِعِي رض تمسكا بقوله تَعَالَى ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ﴾ وَلَا يسْتَحق عِنْدهم لما ذكرنَا1 / 56কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন