19তাখরিজ ফুরুকتخريج الفروع على الأصولশাহাবুদ্দীন আল-জাঞ্জানী - ৬৫৬ AHشهاب الدين الزنجاني - ৬৫৬ AHসম্পাদকد. محمد أديب صالحপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়مِنْهَا أَن النِّيَّة وَاجِبَة فِي الْوضُوء عندنَا لِأَن أشتراطها لَا يُوجب نسخاوَعِنْدهم لَا تجب لِأَن الله تَعَالَى ذكر غسل الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة فِي الْوضُوء وَلم يذكر النِّيَّة فَمن أوجبهَا فقد زَاد على النَّصوَمِنْهَا أَن التَّغْرِيب يشرع مَعَ الْجلد عندنَاوَعِنْدهم لَا يشرع لِأَن الله تَعَالَى ذكر الْجلد وَلم يذكر التَّغْرِيب فَمن أوجبه فقد زَاد على النَّص وَالزِّيَادَة على النَّص1 / 51কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন