17তাখরিজ ফুরুকتخريج الفروع على الأصولশাহাবুদ্দীন আল-জাঞ্জানী - ৬৫৬ AHشهاب الدين الزنجاني - ৬৫৬ AHসম্পাদকد. محمد أديب صالحপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا لِأَن الْعلَّة فِيهِ خُصُوص الْجِمَاعوَعِنْده عُمُوم الْإِفْسَادوَمِنْهَا أَن عِلّة تَحْرِيم الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ الثمينة المختصة بهماوَعِنْده الْوَزْن مَعَ الجنسيةوَمِنْهَا أَن عِلّة وجوب نَفَقَة الْقَرِيب البعضية المختصة بالوالدين والمولودينوَعِنْده عُمُوم الرَّحِم وفسروا الرَّحِم الْمحرم بِأَن كل شَخْصَيْنِ لَو كَانَ أَحدهمَا ذكرا وَالْآخر أُنْثَى حرم عَلَيْهِ نِكَاحه فَإِنَّهُ يسْتَحق النَّفَقَة1 / 49কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন