369

Takhreej Al-Ahadith wal-Athar Al-Waqi'ah fi Tafseer Al-Kashaf lil-Zamakhshari

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

সম্পাদক

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

প্রকাশক

دار ابن خزيمة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فَخَلا بِهِ رَسُول الله ﷺ َ وألظ بِهِ الْمَسْأَلَة وَنَاشَدَهُ بِاللَّه هَل تعلم أَن الله حكم فِيمَن زنا بعد إحْصَانه بِالرَّجمِ فِي التَّوْرَاة فَقَالَ اللَّهُمَّ نعم فَأمر بهما رَسُول الله ﷺ َ فَرُجِمَا عِنْد بَاب مَسْجده انْتَهَى
٤١٤ - الحَدِيث السَّابِع عشر
رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَهُم الْقَتْلَى بَوَاء فَقَالَ بَنو النَّضِير نَحن لَا نرضى بذلك فَنزلت أَفَحكم الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ
قلت غَرِيب
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي كتاب الدِّيات ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سُفْيَان بن حُسَيْن عَن ابْن أَشوع عَن الشّعبِيّ قَالَ كَانَ بَين حيين من الْعَرَب قتال فَقتل من هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء قَتْلَى فَقَالَ أحد الْحَيَّيْنِ لَا نرضى حَتَّى نقْتل بِالْمَرْأَةِ الرجل وَبِالرجلِ الرجلَيْن وَأَبَى عَلَيْهِم الْآخرُونَ فَارْتَفعُوا إِلَى النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْقَتْلَى بَوَاء أَي سَوَاء قَالَ فَاصْطَلَحَ الْقَوْم بَينهم عَلَى الدِّيات فَحَسبُوا للرجل دِيَة الرجل وَالْمَرْأَة دِيَة الْمَرْأَة وَلِلْعَبْدِ دِيَة العَبْد فَقَضَى لأحد الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخرين انْتَهَى
٤١٥ - الحَدِيث الثَّامِن عشر
عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ كل لحم أَنْبَتَهُ السُّحت فَالنَّار أولَى بِهِ
قلت رُوِيَ من حَدِيث كَعْب بن عجْرَة وَمن حَدِيث جَابر بن عبد الله وَمن حَدِيث حُذَيْفَة وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة وَمن حَدِيث عمر بن الْخطاب وَمن حَدِيث أبي بكر وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة
أما حَدِيث كَعْب بن عجْرَة فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعَة فِي آخر كتاب الصَّلَاة

1 / 397