তাজ মুধহাব
التاج المذهب لأحكام المذهب
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাজ মুধহাব
আহমদ ইবন কাসিম আল কানাসিالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) أما ما ( يجوز ) فيجوز له قضاء الحاجة ( في خراب لا مالك له ) ؛ لأنه صار للمصالح ( أو عرف ) مالكه : ( و) عرف ( رضاه ) أو ظن ( ويعمل في المجهول ) هل له مالك أو لا أو هل يرضى مالكه أو لا ( بالعرف ) المراد بعرف المميزين العدول في خرابات تلك الناحية.
( فرع ) ويجري العرف على الصغير والمسجد كما يجري لهما.
( و) ندب ( بعده الحمد ) وهو أن يقول : الحمد لله الذي أقدرني على إماطة الأذى الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك ( والاستجمار ) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا، والاستجمار يكون بثلاثة أحجار ثلاث مرات فلو زالت بدون الثلاث أجزأ ( ويلزم المتيمم إن لم يستنج ) ؛ لأنه مطهر بشرط فقد الماء، وكذا يلزم من لم يؤد الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره في جسمه.
পৃষ্ঠা ৫৩