66তাহরির ওয়াসিলাتحرير الوسيلة - السيد الخمينيখোমেনি - ১৪০৯ AHالخميني - ১৪০৯ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহকাজার (পার্সিয়া), ১১৯৩-১৩৪৪ / ১৭৭৯-১৯২৫পাহলাভি (পার্সিয়া), ১৩৪৪-১৩৯৮ / ১৯২৫-১৯৭৯مسألة 6 : لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .مسألة 7 : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .مسألة 8 : لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .مسألة 9 : لا يلحق بالزوجة فى وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .القول فى مستحبات الكفن وآداب التكفينপৃষ্ঠা ৬৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন