513

তাহরির মাজাল্লা

تحرير المجلة

প্রকাশক

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

بخلاف ما لو أسقطه بعد العقد قبل الرؤية، فإن العقد وقع صحيحا بالوصف، و لم يقترن بما يبطله، و كان فيه استعداد لإثبات حق و هو الخيار، فلا مانع من إسقاط حقه، فليتدبر.

و لم تذكر (المجلة) مسائل الاختلاف هنا مع أنها جد مهمة.

فلو اختلفا في مخالفته الوصف و عدمها، فقال البائع-مثلا-: بعتك الحنطة الحمراء، و قال المشتري: بل البيضاء، أو قال المشتري: تغيرت الدابة عما شاهدتها، و قال البائع: لم تتغير، فالقول قول البائع في المقامين أما الأول، فلأن المشتري يريد أن يثبت له خيارا، و الأصل عدمه.

و أما الثاني، فلذلك، و لأصالة عدم تغيرها، فإن التغير أمر حادث، فإذا شك فيه، فالأصل عدمه، فليتأمل.

543 فرع

অজানা পৃষ্ঠা