477তাহরির মাজাল্লাتحرير المجلةমুহাম্মাদ হুসেইন কাশিফুল গিতা - ১৩৭৩ AHمحمد حسين كاشف الغطاء - ১৩৭৩ AHপ্রকাশকالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011জনগুলিThe Jurisprudential Rules of Ja'fari•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা506 و في مطولات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة و تحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات 1 .الثالث: في التنازع.إذا ادعى أحدهما أنه شرط خيارا أو أن مدته زائدة، أو أن صاحب الخيار أمضى العقد، و أنكر الآخر، فالقول في جميع ذلك قول المنكر.و إذا اتفقا على الخيار و مقدار المدة، و اختلفا في انقضائها-لجهل تاريخ مبدأها-يقدم قول مدعي بقائها؛ للاستصحاب.و إذا تنازعا في الفسخ و الإجازة، فإن كان في المدة قدم قول ذي الخيار؛ لقاعدة (من ملك شيئا... الخ) و إن كان بعدها قدم قول المنكر.____________(1) للاطلاع لاحظ: الجواهر 23: 58 و ما بعدها، المكاسب 6: 175 و ما بعدها.507 استدراك و تكملةঅজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন